مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و اختصاص ثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «ديوان رياضي الفتح، وتدعى في صلب النص «الديوان».
يعتبر الديوان تأجرا في علاقاته مع الغير.