مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الرابع — التنظيم الداخلي
المادة 19
يزود الديوان بلجنة ادارية تكون من :
المدير العام للديوان
- الامين العام للديوان مديرو المؤسسات المدمجة
- رؤساء الدوائر 一つ - رئيس المكتب النقابي،
- ممثل جماعة أصحاب الامتياز.
يمكن أن تستعين اللجنة عندما تدعو الحاجة وحسب جدول الاجتماع بممثل عن كل هيئة مهنية توجد في رياض الفتح.
الثلاثاء أو اللعنة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063