مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 18
يناقش مجلس التوجيه جميع القضايا المتعلقة بأنشطة رياض الفتح.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يطلع على برامج النشاط المقررة التي تجرى داخل رياض الفتح، ويضبط البرنامج العام يعطي رأيه في مخططات التهيئة والتوسيع في رياض الفتح، يقدم المقتراحات التي تساعد على ترقية الانشطة الثقافية ودعمها في رياض الفتح، يصرح بقبول الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات العمومية والدولية.