مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 14
لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور ثلثى أعضائه.
واذا لم يكتمل النساب يعقد الديوان اجتماعا جديدا بعد مرور ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة تكون مداولات المجلس صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين. !