الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 12
يساعد الديوان مجلس توجيه يتكون من :
وزير الثقافة أو ممثله، رئيساء - 2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه
- ممثل رئاسة الجمهورية
- ممثل الحزب،
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة السياحة
- ممثل وزارة التربية والتعليم الاساسي
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل كتابة الدولة للغابات واستمسلاح - الاراضي
- ممثل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ويشارك الاشخاص الآتية أوصافهم مشاركة استشارية :
مدير النشاط الثقافي في وزارة الثقافة
- المدير العام للديوان مديرو المؤسسات المدمجة في رياض الفتح
- أي شخص يمكن أن يستعين به المجلس نظرا لكفاءته .