مرسوم رقم 83-497
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 10
يمارس المدير العام السلطة السلمية على جميع موم موظفي الديوان.
المادة x : يتولى المدير العام ما يأتي :
تمثيل الديوان في جميع أعمال الحياة - المدنية.
تنفيذ قرارات مجلس التوجيه تنسيق أعمال الديوان مع نشاط المؤسسات الأخرى المدمجة في رياض الفتح تسيير مجموع مصالح الديوان.
- اعداد مشروع الميزانية الالتزام بنفقات الديوان والأمر بصرفها
- السهر على احترام النظام الداخلي للديوان.