المادة 6
تحدد كيفيات حساب أسعار اقامة صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 - التجهيزات ومراجعتها وتعديلها ودفع أجور والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة و بمقتضى المرسوم رقم 26-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق الفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف الصناعات ومستودعات الغاز الوقود المميع وغير المميع، يرسم مايلي :