الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه مع :
عيد ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي، رئيساء مدير البحث العلمي في وزارة التعليم والبحث العلمي مدير التعليم في وزارة التعليم والبحث العلمي، ممثل لوزير المالية -
- ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل لوزير الداخلية،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل لوزير النقل والصيد البحرى ممثل لوزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ...
- ممثل لوزير السياحة ممثل لوزير الصحة. 2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه ممثل لوزير الاشغال العمومية.
- ممثل لوزير الرى
- ممثل لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، ممثل لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، ممثل لكتابة الدولة للغابات واستصلاح - الاراضي رئيس المجلس العلمي للمعهد،
- ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون وباحثو المعهد
- ممثل ينتخيه الموظفون الاداريون والتقنيون
- ممثل ينتخبه الطلبة.
يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى شؤون كتابته.
يمكن المجلس أن يستشير أي شخص له كفاءة في القضايا المدرجة في جدول الاعمال.