مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الثاني — المدير
المادة 7
يعين الوزير الوصى المديرين المساعدين ورؤساء الاقسام ومديري وحدات البحث بقرار بناء على اقتراح مدير المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.