الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل مهمة المعهد، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي :
يقوم بالتعليم الجامعي والدراسات العلياء يكون المهندسين والتقنيين السامين في فروع علوم البحر وتهيئة السواحل تبعا لاحتياجات القطاعات المستخدمة يشجع ويقترح وينجز برامج للبحث العلمي في مجال الوسط البحرى ومحيطه بالاتصال مع المؤسسات المعنية، يجمع المعطيات العلمية والتقنية ويستغلها ويحافظ عليها ويوزعها قصد تقويمها واستعمالها.
يشارك في برامج البحث المتعلقة بدراسة الأوساط البحرية في البحر الابيض المتوسط وحماية بيئتها، كما يشارك في تنمية التبادل العلمي مع المؤسسات الاجنبية المماثلة في اطار القانون المعمول به :
يبرم العقود والاتفاقيات الخاصة بالبحث والدراسة مع جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، في اطار القانون الجاري به العمل، ينشر الدراسات الجاهزة، في اطار التنظيم المعمول به.