مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثالث — الاجراءات المالية
المادة 26
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد فيه أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة، مطابقة لكتاباته.
يقدم هذا الحساب مدير المعهد إلى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرين يتضمن جميع الشروح والتفصيلات المفيدة بخصوص التسيير المالي في المعهد.
وبعد ذلك يرفع الى الوزير الوصى ووزير المالية، مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه، ليوافقا عليه موافقة مشتركة.