مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثالث — الاجراءات المالية
المادة 23
يسلم المدينة بعد الموافقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم نسخة منها إلى المراقب المالي التابع للمعهد.