مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثالث — الاجراءات المالية
المادة 22
تشمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب النفقات. :
ا - تشمل الايرادات :
امانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 (2) المساعدات التي تمنحها المؤسسات والهيئات الدولية.
(3) مختلف الايرادات المتعلقة بنشاط المعهد. 4 (4) التبرعات والهبات.
ب - تشمل النفقات :
1) (1) نفقات التسيير 2 (2) نفقات التجهيز 3 (3) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد.