مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثالث — الاجراءات المالية
المادة 21
يعد المدين ميزانية المعهد ثم يقدمها إلى مجلس التوجيه لمناقشتها وترفع يعد ذلك الى الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليها موافقة مشتركة.