الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المعهد من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين من مستوى أو رتبة أعلى لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يتكون المجلس العلمى فضلا على ذلك كما يأتي :
مدير المعهد،
- المدير المساعد المكلف بالبحث
- المدير المساعد المكلف بالدراسات
- رؤساء الاقسام البيداغوجية مديري وحدات البحث ممثلين اثنين عن أساتذة الباحثين من كل - قسم ينتخبهما زملاؤهم لمدة ثلاث سنوات،
- ممثلين اثنين للباحثين عن كل وحدة للبحث ينتخبهما زملاؤهم لمدة ثلاث سنوات.