مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
يساعد مدير المعهد في مهامه الاشخاص الآتية :
مدير مساعد يكلف بالبحث مدير مساعد يكلف بالدراسات، -- رؤساء الاقسام ومديرو وحدات البحث.