الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الثاني — المدير
المادة 15
يكلف المدير بتسيير المعهد، ويكون الأمر بصرف ميزانيته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الميزانية :
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والمقود - في اطار التنظيم الجارى به العمل، يمثل المعهد أمام المحكمة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على مجموع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين ليست لهم تسمية أخرى في اطار القانون الاساسي الذي يخضعون اليه
- يضبط النظام الداخلى للمعهد بعد مداولات مجلس التوجيه، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ مداولاته،
- يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه.