مرسوم رقم 83-492
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يرتب سلك حافظي الامن العمومي المساعدين في السلم الثامن (8) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.