مرسوم رقم 83-492
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يمكن لحافظى الأمن العمومي المساعدين المتمرنين أن يرسموا بعد سنة من التمرين وذلك اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة التي تعد حسب تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي تحدد بقرار.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 أن تمدد المدينهم لمدة أقصاها سنة أو إعادتهم إلى ملكهم اصلي.