مرسوم رقم 83-492
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف حافظو الامن العمومي المساعدون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يعينون بصفة حافظين للامن العمومي المساعدين المتمرنين وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين.