مرسوم رقم 83-492
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يتم توظيف أعوان الأمن العمومي من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة التطبقية للشرطة بالصومعة الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط.
البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، والذين قضوا فترة تدريبية لمدة 18 شهرا .