مرسوم رقم 83-492
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر أعوان الأمن العمومي في وضعية نشاط بمختلف مصالح الامن العمومي. 2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه