مرسوم رقم 83-492
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف حافظو الأمن العمومي المساعدون بقسمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة.
ويكلف حافظو الامن العمومي المساعدون تحت سلطة حافظى الأمن العمومي بتأطير أحسوان الامن العمومي العاملين في أمن الولايات والمجموعات المتنقلة للشرطة ووحدات التدريب والتدخل ومدارس الشرطة، كما يسهرون على تكوينهم ..