مرسوم رقم 83-492
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
الفصل الخامس — أحكام انتقائية
المادة 10
يدمج أعوان الامن العمومي العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.