مرسوم رقم 83-491
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-491 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك حافظى الامن العمومي في السلم التاسع (9) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من حافظي الامن العمومى الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 من المجموع الفعلي للسلك.