مرسوم رقم 83-491
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الأساسي الخاص بحافظى الأمن العمومي، 2008
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يتم توظيف حافظى الامن العمومي :
I باجراء امتحان مهني من بين : 1 (1) حافظى الامن العمومي المساعدين المرسمين ب أعوان الامن العمومى المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 من بين حافظى الامن العمومي المساعدين البالغين من العمر 50 سنة على الاقل، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية وذلك في حدود عشر (101) الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء