الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن لحافظى الامن العمومي الأوئل المتمرنين أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة المقررة، حسب تقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارات 2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه اللجنة، تمديد التمرين لمدة سنة كحد أقصى أو اعادتهم إلى سلكهم الاصلي.