مرسوم رقم 83-490
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-490 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي الاوائل. - 2067
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يعين حافظو الأمن العمومي الاوائل الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حافظين للامن العمومى متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين.