الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يتم توظيف حافظي الامن العمومي الاوائل :
ياجراء امتحان مهنى من بين حافظي الامن العمومي المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 من بين حافظى الامن العمومي المرسمين 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني برسم ما يلي :
الفصل الاول أحكام عامة
المادة الأولى : يكون حافظو الأمن العمومي الأوائل سلكا من الموظفين.
المادة 2 : يكلف حافظو الامن العمومي الاوائل يضمان حفظ النظام العام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة.
عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (207) المناصب المتوفرة وبالانتقاء.