مرسوم رقم 83-489
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-489 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي. 2065
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك ضباط الأمن العمومي في السلم الثاني عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع إحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى مع ضباط .
الامن العمومي الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلي للسلك .