مرسوم رقم 83-489
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-489 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي. 2065
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن للطلبة ضباط الأمن العمومي المتمرنين أن يرسموا بعد فترة تصريف مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة المحددة حسب تقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل اللجنة، أن تعدد تمرينهم لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الأصلي أو تسريحهم.