مرسوم رقم 83-489
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-489 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي. 2065
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمريخ ضباط الامن العمومي بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.