مرسوم رقم 83-488
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن ترسيم محافظة الأمن العمومي المتمرنين بعد فترة تمرين مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة المحددة، وفقا لتقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة ه أعلاه.
واذا لم يتم اعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، اتخاذ قرار تمديد فترة التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى.