مرسوم رقم 83-488
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين محافظو الأمن العمومي الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين.