مرسوم رقم 83-488
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.