الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدمج محافظو الامن العمومي العاملون بالزى الرسمى عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، في سلك محافظى الامن العمومي، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد