مرسوم رقم 83-486
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك أعوان البحث في السلم التاسع (9) المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من أعوان البحث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الكلى للسلك.