مرسوم رقم 83-486
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
تحدد النسبة القصوى من عمداء الامن العمومي الذين يمكن انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع ب 10% من المجموع الفعلي للسلك .
الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة و : يدمج عمداء الأمن العاملون بالزي الرسمى عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك همداء الأمن العمومي وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد