مرسوم رقم 83-486
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين أعوان البحث الموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 (الفقرة) كمتمرنين مثل الطلبة أعوان البحث المقبولين في امتحان التأهيل.