الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 5
يعين عمداء الأمن العمومي الموظفون - كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين.
ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمريع لمدة سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول بالوظيفة المحددة وفقا لتقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
واذا لم يتم اعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة اللجنة، اتخاذ قرار تمديد فترة التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي.