مرسوم رقم 83-485
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-485 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى الشرطة
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك مفتشى الشرطة في السلم الحادى عشر (11) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من مفتشى الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلى للسلك.