مرسوم رقم 83-485
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-485 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى الشرطة
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن أن يرسم مفتشو الشرطة المتمرنين بعد فترة مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول فى المناصب تعدها وفقا لتقرير رئيس المصلحة، لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو إعادتهم الى سلكهم الاصلي أو تسريحهم.