مرسوم رقم 83-485
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-485 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى الشرطة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج مفتشو الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه فى المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة II : تلغى أحكام المرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.