مرسوم رقم 83-484
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
يرتب سلك ضباط الشرطة في السلم الثانى عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2059 انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.