مرسوم رقم 83-484
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 7
يمكن أن يرسم ضباط الشرطة المتمرنين بعد فترة تمريغ مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول بالوظيفة تعدها لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، وذلك بناء على تقرير رئيس المصلحة.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة اما منحهم تمديدا لتمرينهم لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي، او تسريحهم.