مرسوم رقم 83-484
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد ضباط الشرطة فى وضعية نشاط في مختلف مصالح الامن الوطني.