مرسوم رقم 83-483
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. 2056
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تنشر قرارات تعيين محافظي الشرطة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك محافظي الشرطة في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .