مرسوم رقم 83-483
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. 2056
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يمكن لمحافظى الشرطة المتمرنين أن يرسموا بعد تمرين مدته سنة اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول بالوظيفة، تعد طبقا لتقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي، أو تسريحهم.