الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف محافظو الشرطة :
1- من بين الطلبة المتخرجين مع المدرسة العليا للشرطة بعد تكوين مهني مدته سنة يتوج بامتحان للتأهيل المثبتين عند الالتحاق بالمؤسسة :
- اما ليسانس في الحقوق أو أي شهادة معادلة معترف بها، ولهم من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة
- أو خمسة (3) أعوام من الخدمات الفعلية بصفة ضابط للشرطة أو ضابط للامن العمومي مرسم. 3 في حدود عشر (10/1) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء من بين ضباط الشرطة المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل ممن ينبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.