مرسوم رقم 83-483
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. 2056
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى من محافظي الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 % من المجموع الفعلى للسلك.